السؤال
ما حكم أن يكون الجعل من منظم المسابقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجعل من غير المتسابقين، بل من منظم المسابقة، والمتسابق لا يبذل شيئا مقابل المشاركة فيها، فلا حرج في هذا إذا كانت المسابقة مما يجوز السبق فيه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في موضوع جوائز المسابقات ما يلي:
أولا: تعريف المسابقة: المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين، فأكثر، في تحقيق أمر، أو القيام به بعوض -جائزة- أو بغير عوض -جائزة-.
ثانيا: مشروعية المسابقة:
1ـ المسابقة بلا عوض -جائزة- مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص، ولم يترتب عليه ترك واجب، أو فعل محرم.
2ـ المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:
أ ـ أن تكون أهداف المسابقة، ووسائلها، ومجالاتها مشروعة.
ب ـ أن لا يكون العوض -الجائزة- فيها من جميع المتسابقين.
ج ـ أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا.
د ـ أن لا يترتب عليها ترك واجب، أو فعل محرم.
ثالثا: بطاقات -كوبونات- المسابقات التي تدخل قيمتها، أو جزء منها في مجموع الجوائز، لا تجوز شرعا؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر.
رابعا: المراهنة بين طرفين، فأكثر، على نتيجة فعل لغيرهم في أمور مادية، أو معنوية حرام؛ لعموم الآيات، والأحاديث الواردة في تحريم الميسر.
خامسا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات، غير جائز شرعا، إذا كان ذلك المبلغ، أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز؛ منعا لأكل أموال الناس بالباطل.
سادسا: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط -دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات المشروعة، شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز، أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش، أو خداع، أو خيانة للمستهلكين.
سابعا: تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز، غير جائز شرعا.
ثامنا: بطاقات الفنادق، وشركات الطيران، والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة، جائزة إذا كانت مجانية -بغير عوض-، وأما إذا كانت بعوض، فإنها غير جائزة؛ لما فيها من الغرر. اهـ.
وللفائدة انظر الفتويين: 11604، 345892.
والله أعلم.