الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط اللاعبين أن يقدّم أحدهم في كل مرة الجائزة هل يزيل حكم القمار؟

السؤال

أخبرني إخوتي الصغار أنهم يلعبون مع زملائهم بالبنانير (القلول)، ومن يفوز يأخذ بنانير منافسه؛ فأخبرتهم أن هذا يدخل في حكم القمار، وأن ذلك لا يجوز، وأن المسابقات التي يجوز فيها أخذ جائزة، يجب أن تكون الجائزة من أجنبي، فسألني أخي الصغير: هل يجوز أن يقدم هو جائزة بعدد معين من البنانير لمن يفوز باللعبة؛ فتكون هذه جائزة من أجبني يأخذها من يفوز، ثم يقوم صديقه في المرة القادمة بتقديم عدد معين كجائزة، وهو أجنبي في تلك اللعبة، وهكذا كل مرة يقدّم الجائزة أحدهم، فهل يجوز هذا أم يعتبر تحايلًا؟ وهل مشاركة مقدّم الجائزة في المنافسة يغيّر الحكم؟ فتكون الجائزة من أحد الأشخاص، ويكون هو مشاركًا في اللعبة، وأصحابه إما أن يكسبوا، أو لا يخسروا شيئًا، وهو إما أن يخسر أو لا يفوز بشيء، فيكون الأمر مختلفًا عن القمار.
تحياتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يزول معنى القمار أو الميسر باشتراطهم على أنفسهم أن يقدّم أحدهم في كل مرة ما يأخذه الفائز؛ فالغرر والمخاطرة لا تزال قائمة، بخلاف ما إذا تبرّع متبرّع من غير المتسابقين بالجائزة؛ فعندئذ تزول المقامرة.

وكذلك إن بذل الجائزة واحد من المتسابقين أنفسهم، ولم يدفع بقيتهم شيئًا.

وكذلك إن شارك جميعهم في الجائزة، وأدخلوا معهم من لم يدفع فيها شيئًا، وإن فاز أخذ الجائزة، وهو ما يسميه الفقهاء (المحلل)؛ فهذا كله يصح عند الجمهور. وراجع في ذلك الفتاوى: 3381، 280174، 26712، 328105. هذا كله بغض النظر عن خلاف العلماء في السبق في غير المنصوص.

وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 345892، 358624.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني