قضاء من صلى بالنجاسة معتقدا أنه صاحب سلس

0 295

السؤال

منذ أن بدأت الصلاة وأنا بعمر 16 سنة كنت أتوضأ وأصلي وأنا أعتقد أنني أعاني من مرض سلس البول فكنت أتوضأ لكل صلاة كما في حالة سلس البول ولكنني وجدت أن حالتي ليست سلس البول كما كنت أعتقد بعد أن حضرت إحدى محاضرات الفقه وبعد مراسلتكم وجدت أن علي أن أخصص ملابس خاصة للصلاة وأغسل العضو عند كل صلاة فما حكم الصلاة خلال كل هذه المدة (10) سنوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 55379، الفتوى رقم: 57073، بيان حقيقة سلس البول مع توضيح طريقة طهارة صاحبه، فإذا تبين فعلا أنك مصاب بسلس البول فلا شيء عليك، وصلاتك صحيحة في المدة التي ذكرتها.

وإذا كان ما بك لا تنطبق عليه صفات السلس وقد ينزل منك البول أثناء الصلاة أو قبلها ولم تجدد الوضوء فصلاتك حينئذ باطلة لأن طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم

فإذا عرفت عدد تلك الصلوات التي تبين بطلانها فاقضها، وإن تعذرت عليك معرفة عددها فواصل القضاء حتى تغلب على ظنك براءة الذمة. وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها في الفتوى رقم:  61320، والفتوى رقم: 58935.

وإذا صليت مع وجود نجاسة البول في ثيابك جاهلا أو ناسيا فصلاتك صحيحة عند بعض أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وللتفصيل راجع الفتوى رقم:  67038، والصلاة المفروضة واجبة على كل من ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ التي تقدمت في الفتوى رقم: 10024، ومن بين هذه العلامات بلوغ خمس عشرة سنة.

وعليه، فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي مضت عليك بعد ظهور إحدى علامات البلوغ، وعليك أيضا الاحتياط في القضاء حتى تغلب على ظنك براءة الذمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة