( باب السلم والتصرف في الدين ) وما يتعلق به قال 
الأزهري    : السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة ، إلا أن السلف يكون قرضا لكن السلم لغة أهل 
الحجاز ،  والسلف لغة أهل 
العراق  قاله 
الماوردي  وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفا لتقديمه 
  ( وهو ) أي السلم   ( عقد على )  
[ ص: 289 ] شيء يصح بيعه ( موصوف في الذمة ) وهي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام ( مؤجل ) أي الموصوف ( بثمن ) متعلق بعقد ( مقبوض ) أي الثمن ( في مجلس العقد ) قال في المبدع : واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه لا إنه داخل في حقيقته فالأولى : أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل وأجمعوا على جوازه ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  ودليله من الكتاب قوله تعالى { 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   } ومن السنة ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3870أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة  وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم   } متفق عليه ولحاجة الناس إليه .