فصل الشرط ( الثاني ) للسلم   ( أن يصفه ) أي المسلم فيه ( بما يختلف به الثمن ) اختلافا ( ظاهرا )  لأن السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالثمن ، وطريقه الرؤية أو الصفة والأول ممتنع فتعين الوصف ( ف ) على هذا ( يذكر جنسه ) أي المسلم فيه ( فيقول مثلا تمر ) . 
( و ) يذكر ( نوعه فيقول ) مثلا ( برني أو معقلي ونحوه و ) يذكر ( قدر حبه فيقول : صغارا أو كبارا و ) يذكر ( لونه إن اختلف ) اللون ( كالطيرزد ) نوع من التمر يكون منه أسود وأحمر . 
( و ) يذكر ( بلده فيقول ) مثلا ( كوفي أو بصري و ) يذكر ( حداثته وقدمه فإن أطلق العتيق ) ولم يقيده بعام أو أكثر ( أجزأ أي عتيق كان ) لتناول الاسم له ( ما لم يكن مسوسا ولا حشفا ) وهو رديء التمر قاله في القاموس . 
( ولا متغيرا ) فلا يلزم المسلم قبوله لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيب ( وإن شرط المسلم عتيق عام أو عامين فهو على ما شرط ) لوقوع العقد على ذلك ( فيقول : حديث أو قديم ) بيان لذكر حداثته وقدمه . 
( و ) يذكر ( جودته ورداءته فيقول : جيد  [ ص: 293 ] أو رديء والرطب كالتمر في هذه الأوصاف إلا الحديث والعتيق ) لأنه يتأتى فيه ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					