فصل الشرط ( السادس ) للسلم   ( أن يقبض ) المسلم إليه أو وكيله ( رأس ماله ) أي : السلم ( في مجلس العقد )  قبل التفرق استنبطه  الشافعي  رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم { من أسلف فليسلف   } أي : فليعط : قال لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه انتهى وحذرا أن يصير بيع دين بدين فيدخل تحت النهي ( أو ما في معنى القبض كما لو كانت عنده ) أي : المسلم إليه ( أمانة أو عين مغصوبة ) ونحوها فجعلها ربها رأس مال سلم فيصح لأنه في معنى القبض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					