فصل الشرط الثالث للسلم أن يذكر قدره أي المسلم فيه    ( بالكيل في المكيل والوزن في الموزون ) لما روى  ابن عباس  أن  [ ص: 298 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم   } متفق عليه ، ولفظه  لمسلم    ( و ) أن يذكر قدره ب ( الذرع في المذروع والعد في المعدود يصح السلم فيه ) لأنه عوض غائب فيثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					