كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويشترط له ) أي السلم ( ما يشترط للبيع ) لأنه نوع منه ( إلا أنه ) أي السلم لا ( يجوز ) إلا ( في المعدوم ) لما يأتي بخلاف البيع فإنه يجوز في الموجود وفي المعدوم بالصفة كما تقدم والمراد بالمعدوم هنا : الموصوف في الذمة وإن كان جنسه موجودا .

التالي السابق


الخدمات العلمية