كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) يصح السلم ( في الحوامل من الحيوان ) بأن أسلم في أمة حامل أو فرس حامل ونحوها لأن الحمل مجهول غير متحقق ( ولا ) يصح السلم ( في شاة لبون ) أي ذات لبن لأنه كالحمل ( ولا في أمة وولدها أو أختها أو عمتها أو خالتها ) ونحوها من أقاربها ( لندرة جمعهما في الصفة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية