كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) السلم ( في فلوس ) ولو نافقة ( عددية أو وزنية ولو كان رأس مالها أثمانا لأنها ) أي الفلوس ( عرض ) لا ثمن ( وهذا الصواب ) لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح فلا يصح إن كان رأس مالها ثمنا لفوات التقابض ( لكن إن كانت ) الفلوس ( وزنية ) أي يتعامل بها وزنا ( فأسلم فيها موزونا كصوف ونحوه ) كخز وكتان ( لم يصح ) السلم ( لاجتماعهما في علة ربا النسيئة ) [ ص: 292 ] وهي الوزن .

التالي السابق


الخدمات العلمية