صفحة جزء
قال أبو الوفاء : وإن حلف لا يسمع كلام الله فسمع القرآن حنث ( ع ) وإن حلف ليضربنه مائة سوط فضربه بها ضربة مؤلمة لم يبر . وعنه : يبر ، اختاره ابن حامد ، كحلفه ليضربنه بمائة . وإن حلف لا مال له حنث بغير زكوي وبدين ، لا بمستأجر ، وفي مغصوب عاجز عنه وضائع آيسه وجهان ( م 33 و 34 ) وعنه : يحنث بنقد [ ص: 382 ] فقط ، قال في الواضح : والمال ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح ، مأخوذ من الميل من يد إلى يد ، وجانب إلى جانب . قال : والملك يختص الأعيان من الأموال ، ولا يعم الدين ، في المغني : إذا حلف لا يملك مالا ، وذكر المسألة المشهورة السابقة .


[ ص: 381 ] مسألة 33 و 34 ) وقوله : " وفي مغصوب عاجز عن أخذه أو ضائع آيسه " ، فذكر مسألتين :

( مسألة 33 ) المغصوب العاجز عنه .

( مسألة 34 ) الضائع الآيس منه . [ ص: 382 ] قال في المغني والشرح . فإن كان له مغصوب حنث ، وإن كان له مال ضائع ففيه وجهان : الحنث وعدمه ، فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده كالذي سقط في البحر لم يحنث ، ويحتمل أن لا يحنث في كل موضع لا يقدر على أخذ ماله ، كالمجحود والمغصوب ، والذي على غير مليء ، انتهى .

وقال ابن رزين : وإن يئس من عوده لم يحنث ، وقدم أنه يحنث بالمال المغصوب ، وقال في الوجيز : وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على إنسان حنث ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية