الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : وإن nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_16535حلف لا يسمع كلام الله فسمع القرآن حنث ( ع ) وإن nindex.php?page=treesubj&link=16535_16490_16533حلف ليضربنه مائة سوط فضربه بها ضربة مؤلمة لم يبر . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبر ، اختاره ابن حامد ، كحلفه ليضربنه بمائة . وإن nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535حلف لا مال له حنث بغير زكوي وبدين ، لا بمستأجر ، وفي مغصوب عاجز عنه وضائع آيسه وجهان ( م 33 و 34 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحنث بنقد [ ص: 382 ] فقط ، قال في الواضح : والمال ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح ، مأخوذ من الميل من يد إلى يد ، وجانب إلى جانب . قال : والملك يختص الأعيان من الأموال ، ولا يعم الدين ، في المغني : إذا حلف لا يملك مالا ، وذكر المسألة المشهورة السابقة .
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16533_16535 [ ص: 381 ] مسألة 33 و 34 ) وقوله : " وفي مغصوب عاجز عن أخذه أو ضائع آيسه " ، فذكر مسألتين :
( مسألة 33 ) المغصوب العاجز عنه .
( مسألة 34 ) الضائع الآيس منه . [ ص: 382 ] قال في المغني والشرح . فإن كان له مغصوب حنث ، وإن كان له مال ضائع ففيه وجهان : الحنث وعدمه ، فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده كالذي سقط في البحر لم يحنث ، ويحتمل أن لا يحنث في كل موضع لا يقدر على أخذ ماله ، كالمجحود والمغصوب ، والذي على غير مليء ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وإن يئس من عوده لم يحنث ، وقدم أنه يحنث بالمال المغصوب ، وقال في الوجيز : وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على إنسان حنث ، انتهى .
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16533_16535 [ ص: 381 ] مسألة 33 و 34 ) وقوله : " وفي مغصوب عاجز عن أخذه أو ضائع آيسه " ، فذكر مسألتين :
( مسألة 33 ) المغصوب العاجز عنه .
( مسألة 34 ) الضائع الآيس منه . [ ص: 382 ] قال في المغني والشرح . فإن كان له مغصوب حنث ، وإن كان له مال ضائع ففيه وجهان : الحنث وعدمه ، فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده كالذي سقط في البحر لم يحنث ، ويحتمل أن لا يحنث في كل موضع لا يقدر على أخذ ماله ، كالمجحود والمغصوب ، والذي على غير مليء ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وإن يئس من عوده لم يحنث ، وقدم أنه يحنث بالمال المغصوب ، وقال في الوجيز : وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على إنسان حنث ، انتهى .