الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530_16535حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا كحلفه على لبن يحنث بمسماه ولو من صيد وآدمية ، ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء ، فإن أكل زبدا أو أقطا أو جبنا أو كشكا أو مصلا ، أو لا يأكل بيضا أو تمرا فأكل ناطفا ، أو لا يأكل سمنا فأكله في خبيص ، فإن ظهر طعمه حنث ، وإلا فلا ، كحلفه لا أكلت شعيرا فأكل حنطة فيها حبات منه ، في الأصح ، وفيه وفي الترغيب : إن طحنه لم يحنث وإلا حنث في الأصح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الأولى في حنثه بزبد وأقط وجبن روايتان . وإن nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16533حلف لا يأكل زبدا حنث بسمن ظهر طعمه . وأطلق في الترغيب كعكسه ، في الأصح .
وإن nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16533حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ، أو لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فروايتان ( م 35 و 36 ) [ ص: 384 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحنث في الصورة الأولة ، لتعيينه .
وفي الترغيب : الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب ، وإلا حنث ، وفيه : وإن حلف لا يذوقه فازدرده ولم يذقه حنث .
وظاهر المغني : لا ، وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه ، لا بذوقه ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16533حلف لا يأكل مائعا حنث بأكله بخبز ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16533حلف لا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث ، وعكسه إن اغترف بإناء من النهر أو البئر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر ، لعدم اعتياده ، nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16533كحلفه لا يلبس هذا الثوب فيعتم به . ويحنث بشربه من نهر يأخذ منه ، في الأصح ، كقوله : من ماء النهر . وإن nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535_16533حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط ولو لقطه من تحتها .
[ ص: 383 ] مسألة 35 و 36 ) قوله : " وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ، لا يأكل ، أو لا يشرب ، أو يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فروايتان " ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 35 ) لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو بالعكس فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والشرح والرعايتين وشرح ابن منجى والحاوي .
( إحداهما ) يحنث ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال في الخلاصة : حنث ، في الأصح ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والرواية الثانية ) لا يحنث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية مهنا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=16535_26602_16533حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله : لا يحنث ، قال في المحرر وغيره : روى مهنا : لا يحنث ، وصححه في النظم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن عين المحلوف عليه حنث ، وإن لم يعينه لم يحنث ، قاله [ ص: 384 ] في المحرر ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والزركشي ، ونقل في المغني عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه قال : إن عين المحلوف عليه ، فيه الروايتان ، وإن لم يعينه لم يحنث ، رواية واحدة ، ونقله الزركشي عن كتابه الروايتين ، وقال في الترغيب : محل الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب وإلا حنث .
( المسألة الثانية 36 ) لو حلف لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير :
( إحداهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره ابن أبي موسى وغيره ، وقدمه في المغني والكافي والشرح وغيرهما ، وجزم به في النظم وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : فعنه : لا يحنث ، واقتصر عليه .
( والرواية الثانية ) يحنث ، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في المسألة التي قبلها
[ ص: 383 ] مسألة 35 و 36 ) قوله : " وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ، لا يأكل ، أو لا يشرب ، أو يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فروايتان " ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 35 ) لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو بالعكس فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والشرح والرعايتين وشرح ابن منجى والحاوي .
( إحداهما ) يحنث ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال في الخلاصة : حنث ، في الأصح ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والرواية الثانية ) لا يحنث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية مهنا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=16535_26602_16533حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله : لا يحنث ، قال في المحرر وغيره : روى مهنا : لا يحنث ، وصححه في النظم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن عين المحلوف عليه حنث ، وإن لم يعينه لم يحنث ، قاله [ ص: 384 ] في المحرر ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والزركشي ، ونقل في المغني عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه قال : إن عين المحلوف عليه ، فيه الروايتان ، وإن لم يعينه لم يحنث ، رواية واحدة ، ونقله الزركشي عن كتابه الروايتين ، وقال في الترغيب : محل الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب وإلا حنث .
( المسألة الثانية 36 ) لو حلف لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير :
( إحداهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره ابن أبي موسى وغيره ، وقدمه في المغني والكافي والشرح وغيرهما ، وجزم به في النظم وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : فعنه : لا يحنث ، واقتصر عليه .
( والرواية الثانية ) يحنث ، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في المسألة التي قبلها