الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يأتيها الدم ستة أيام ثم تطهر ستة وهكذا

السؤال

قد أخذت زوجتي حقنة لمنع الحمل ، قال الأطباء إن فاعلية هذه الحقنة ثلاثة أشهر وقد تستمر لمدة أربعة أو خمسة أشهر، وبعد أخذ هذه الحقنة لم تنتظم الدورة الشهرية لزوجتي وأصبحت الدورات تتقارب من بعضها إلى أن أصبحت ستة أيام بستة أيام أي ستة أيام نظيفة وستة أيام عليها دورة. وبالتالي لم تعرف كيف تؤدي واجباتها وخاصة الصلاة والصيام. مع العلم بأن المدة المحددة للحقنة قد مضت وهي ثلاثة أشهر ، والآن هي تصوم وتصلي بالرغم من وجود الدورة.
أفيدونا بالحكم الشرعي لهذه المسألة بارك الله فيكم وجعلها في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فظاهر السؤال أن هذه المرأة استمر نزول الدم عليها بحيث ينقطع لمدة ستة أيام ثم يعود وهكذا، وهذه مستحاضة، وعليها أن ترجع إلى التمييز إن كانت مميزة بأن كانت ترى الدم على نوعين أو على أنواع، فالقوي هو الحيض، وما عداه استحاضة بشرط أن لا يقل ما ميزت أنه حيض عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما مع ما تخلله من نقاء، ولا يقل ما عداه عن خمسة عشر يوما ليجعل طهرا؛ إذ أقل الطهر خمسة عشر يوما، فإذا اختل شيء من هذه الشروط بأن كان ما ميزته أقل من يوم وليلة أو كان أكثر من خمسة عشر يوما مع ما تخلله من النقاء، فإنها ليست مميزة، وترجع إلى العادة إن كانت لها عادة وكانت ذاكرة لها.

وعلى هذا نقول: هذه المرأة لا تكون مميزة فتعمل بالتمييز؛ إلا إذا رأت في الستة أيام دما أسود أو دما أقوى من غيره ثم رأت ستة أيام نقاء ثم لم ترى الأسود بعد ذلك، أو رأته من المرة التالية ثلاثة أيام أو أقل، ففي هذه الحالة تكون مميزة لأن مجموع ما ميزته خمسة عشر أو أقل، أما إذا كانت كل الدماء بصفة واحدة أو كانت الستة الأولى بصفة الحيض أي دما أسود ثم ترى ستة أيام نقاء ثم ترى ستة أيام دما موافقا للدم الأول فهذه ليست مميزة، فإن كانت لها عادة عملت بعادتها فتترك الصلاة والصوم في أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي، وإذا لم تكن ذات عادة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام.

قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: فإذا علم أنها غير مميزة نظر إن كانت معتادة ردت إلى العادة وصار كأن الدماء على لون واحد، وإن لم تكن معتادة فهي مبتدَأة فترد إلى مرد المبتدأة من يوم وليلة أو ست أو سبع، ولا التفات إلى اختلاف ألوان الدماء. انتهى.

وعلى كل حال فإذا كان في تحديد جواب هذه السائلة نوع غموض فإنما سببه كثرة الاحتمالات الواردة على السؤال، فإن كان هناك إشكال بعد قراءة الجواب فنرجو توضيح السؤال ببيان حالة هذه المرأة على إحدى الكيفيات التي أشرنا إليها في الجواب ليتسنى إجابتها على حالتها تحديدا، وفق الله الجميع لمرضاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني