الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صدقة التطوع تحل للغني والفقير

السؤال

أنا طالب أدرس في الجامعة في كلية الهندسة ولدي أخ يصغرني بسنة وهو يدرس أيضا في كلية الهندسة معي.. وأود أن أعلمك أخي الكريم أنني أدفع في القسط الواحد عشرة آلاف ريال والقسط الثاني عشرة آلاف أخرى وكذلك أخي يدفع عشرين ألف ريال كما أدفع.. فيصبح المجموع أربعين ألفا في السنه لي ولأخي.. هذا غير المصاريف الأخرى كـلوازم الجماعة من كتب وملابس وغيرها... علما بأن راتب والدي ووالدتي حوالي 12 ألف ريال.. ولدي 3 إخوة آخرون يدرسون في المدارس.. أي أننا خمس أبناء+ الأم والأب.. وأحب أن أعلمك سيدي أننا الآن مهددون بالطرد من منزلنا لأن مالك المنزل يريد هدم كافه المنطقه وبناء منازل أخرى بسعر أعلى.. والآن نبحث عن منزل آخر، ولكن الآن من الصعب إيجاد منزل لأن الأسعار عالية جداً ولا قدرة لنا عليها.. أصبحت الشقة الصغيرة بسبعة آلاف ريال.. وندفع فاتورة الكهرباء والماء والهاتف ومصاريف الحياة كالملبس والطعام وغيره.. سؤالي يا سيدي هو: يوجد شخص غني يريد أن يكفلني كطالب علم ويتكفل بمصاريفي التي ذكرتها سابقا وهي قسطا للجامعة.. فهل يجوز ذلك أم لا يجوز .. ذكرت لك يا سيدي كل التفاصيل.. وأرجو منك إفادتي أفادكم الله وزادكم تفقها وعلما في الدين؟ وجزاكم الله خير الجزاء..

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الصدقة تحل للأغنياء والفقراء، ولا تحل الزكاة إلا للفقراء والمساكين والأصناف المذكورين في سورة التوبة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشخص سيكفل الأخ السائل صدقة منه عليه فإنه لا حرج عليه في قبولها فإن صدقة التطوع بخلاف الزكاة المفروضة تحلّ للأغنياء كما جاء في شرح الموطأ: وأما صدقة التطوع فتعطى لكل أحد من غني وفقير. انتهى.

وإنما جاز ذلك لأن صدقة التطوع بمنزلة الهدية، وما تقدم على فرض أن السائل يعد غنياً بإنفاق والده عليه، أما إذا كان فقيراً بحيث كان ما ينفقه عليه والداه لا يفي بحاجته أو كان يجحف بالوالدين -كما هو ظاهر السؤال- فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة بوصف الفقر، ثم له أن ينفق ذلك في ما يحتاجه من تعليم أو غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني