الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج المرأة مع من لا يحل لها هل يعتبر زنا

السؤال

هل خروج المرأة مع من لا يحل لها سواء كانت متبرجة أو غير متبرجة دليل على أنها زانية، وماذا لو كان يقال عنها بأنها زانية فهل تعتبر بهذا زانية، وكيف يتم الاستدلال على أن المرأة زانية وكذلك كيف يستدل على أن الرجل زان، وهل الصور وتسجيلات الصوت أو الفيديو تدل على زنا الرجل أو المرأة إن كان تصوير ما حدث، وما الحكم في الزواج من امرأة سمعتها سيئة أو يقال عنها كلام سيئ وكذلك ما الحكم في الرجل إذا كان كذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خروج المرأة متبرجة أو غير متبرجة مع من لا يحل لها وخلوتها به حرام، وهو سبيل إلى إتهامها وقالة السوء فيها لما في ذلك من الإثم والسفور، ولكنه لا يبيح رميها بالزنا، ومن فعلت ذلك لا تكون زانية حقيقة ما لم يثبت عليها ذلك شرعاً، ورميها بذلك دون بينة قذف يستوجب الحد، ولا دليل يثبت ذلك إلا المشاهدة عياناً على الحالة المعروفة أو الإقرار بذلك سواء من الرجل أو المرأة، وأما الصور والتسجيلات وغيرها فلا يثبت بها الزنا شرعاً لإمكانية تلفيق الصور واللعب فيها.

وإذا كانت المرأة سمعتها سيئة أو الرجل فلا ينبغي الزواج منهما، لقول الله تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ {النور:26}، ولأمره صلى الله عليه وسلم باختيار أهل الدين والخلق.

وقدر رجح بعض أهل العلم أنه لا يجوز نكاح من ثبت عليه الزنى منهما إلا بعد توبته من ذلك الفعل.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49657، 33972، 80112، 1435، 6676، 8569، 1422.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني