الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحرم بالعمرة من بعد الميقات فماذا عليه

السؤال

أنا أقيم في مدينة جدة وأعمل فيها وفي الصيف ذهبت لزيارة أهلي في اليمن وقبل أن أعود إلى مدينة جدة عزمت على أنني بعد أن أصل إلى جدة سأقوم بأداء العمرة وفعلاً والحمد لله تم ذلك والسؤال هو أنني أحرمت من مسكني في جدة وليس من يلملم فهل علي فدية توزع على فقراء مكة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لمن نوى العمرة أن يتجاوز الميقات من غير أن يحرم، فإن فعل ذلك وأدى العمرة دون أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه لزمه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، إلا أنه لا يأثم إلا في حالة العمد مع العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت نية العمرة موجودة لدى الأخ السائل عند مروره بالميقات من غير تردد فقد كان عليه أن يحرم من الميقات، ولا يؤخر الإحرام إلى وصوله لجدة وذلك؛ لأن تجاوز الميقات من غير إحرام لا يجوز في حق من ينوي الحج أو العمرة فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ‏الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد ‏الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ‏ومسلم. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء. لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى.

وحيث إنك تجاوزت الميقات ولم تحرم منه ثم أديت العمرة دون الرجوع للإحرام من الميقات فإن عليك دما يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ، قال ابن قدامة في المغني : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم. انتهى. ومن لم يتمكن من ذبح الدم بنفسه في الحرم وتوزيعه على فقرائه فله أن يوكل من يقوم عنه بذلك، كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم أيضاً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16564.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني