الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إكراه الزوجة على الخلع والتنازل عن حقوقها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب تزوجت لثمان سنوات ولي من زوجتي طفلا وطفلة بدأت قصتي قبل 8 شهور حين سالت زوجتي إن كانت تحبني وإن كانت أحبت أحدا من قبلي فجاوبتني بنعم على السؤالين وأخبرتني عن علاقة كانت لها مع شاب قبل أن أخطبها دفعني الفضول لأعرف نوع العلاقة وللأسف كانت صريحة وأخبرتني بعلاقة مشينة مع صاحب عملها قبل ان اخطبها غضبت كثيرا ولم أبين لها وجعلتها تسترسل بعد أن أعطيتها الأمان وحين سألتها إن كانت ما زالت على علاقة به فارتبكت ولما أصريت اعترفت بأنها قد زنت معه بعد زواجنا بسبع سنوات مرتين هي ذهبت إليه غضبت وطلقتها وخلعتها من عصمتي وجعلتها تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها وهي طوعا أرسلت لي الأولاد وتبين لي أنها كانت على أكثر من علاقة زنى مع العلم أن الظاهر كان لي أنها ملتزمة بدينها فهل أخطأت بطلاقي لها واني لم أعطها أي حق من حقوقها؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى

لا يجوز لك أن تكرهها على التنازل عن حقها دون حق شرعي، ولا حق فيما ذكرت وما كان لك أن تسألها عن سوابقها ولا أن تخبرك بها وأما طلاقها فهو خطأ إن كانت مستقيمة في دينها وخلقها وتابت من سوابقها وأما إن كانت لا تزال على ما كانت عليه فطلاقها أولى حماية للعرض

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان ينبغي لك أن تسألها عن سوابقها، وما كان لها أن تخبرك بذلك بل كان عليها أن تستر على نفسها، والآن وقد حصل ما حصل فعدم إعطائك لها حقوقها من نفقة ومؤخر صداق وغيره لا يجوز لك وليس لك أن تكرهها على الخلع وتجبرها عليه ولا يلزمها ما أكرهتها به. قال تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ {النساء:19} فعضل الرجل زوجته وإكراهها على الخلع والتنازل عن بعض حقوقها لا يجوز، وعليك أن تؤدي إليها حقوقها كاملة وأما هل أخطأت بطلاقها أولا فانظر الفتوى رقم: 57673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني