الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكل بشراء سلعة فحصل عليها مجانا فهل يأخذ المال

السؤال

أعطاني شخص مبلغا من المال لأشتري له بعض الكتب والمجلات، ولكن لمعرفتي ببعض الأماكن وعلاقتي ببعض الأشخاص استطعت الحصول على هذه المطبوعات مجانا، فهل أستطيع أن أحتفظ بهذا المبلغ، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من وكل في شراء شيء فحصله مجاناً فالواجب عليه رد المال إلى الموكل، ولا يحل له أخذه إلا أن تطيب نفس صاحبه به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم الأخ السائل أن الوكالة بأجر أو بدون أجر مبناها على الأمانة والصدق والعمل لمصلحة الموكِّل، وإذا كان الوكيل أمينا فإن الواجب عليه أن يحفظ الأمانة ويردها إلى صاحبها، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وعليه، فهذا المال الذي دفعه الشخص المذكور إلى الأخ السائل يعد أمانة في يده وصاحبه أخرجه ليشتري به الوكيل شيئاً محددا، فإذا لم يصرفه في هذا الغرض فإنه يجب رده إليه كما هو مقتضى الأمانة والوكالة، ولا حق له في الاحتفاظ به لنفسه إلا بطيب نفس من صاحبه، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

وإن كان السائل استطاع أن يأخذ هذه المطبوعات لنفسه دون موكله وأراد أن يبيعها له فليعقد معه عقد بيع فيخبره بأن هذه المطبوعات ملكه، وإذا أراد أن يشتريها منه بثمن متراض عليه بينهما فلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني