السؤال
	
					
				
			
		
            
             
			أحد الإخوة كان يعمل بمجال الكمبيوتر في البيع والصيانة فقالوا له أحد إن الشيخ (فلان) قد أفتى بأن بيع هذه الأجهزة حرام واستند إلى الآية الكريمة ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) 
فهل هذا الكلام صحيح أم ماذا ؟ 
بالله عليك يا شيخنا لا تتأخر بالرد عليه فإنه مرتبك ولا يعرف أين الحقيقة. وجزاكم الله خيرا.
             
            
		 
		
            
			
            
			
				الإجابــة
			
            
             
			
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فلا يحرم بيع أجهزة الكمبيوتر ولا صيانتها إلا لمن علم أو غلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام، وذلك لعموم قوله: تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: من الآية2}. 
أما إذا لم يعلم أو يغلب على ظنه أنها ستستخدم في الحرام ،فلا جناح عليه ، فإن الحكم بالتحريم لا ينبني على الشكوك، وإنما يبنى على اليقين أو الظن الغالب. فالأصل السلامة من الحرام، ولا يخرج عن الأصل إلا لدليل مرجح.
والله أعلم .