الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطوات تتبع إذا امتنعت الزوجة عن المعاشرة

السؤال

زوجتي ترفض معاشرتي وكانت في البداية مقلة جداً وترفض الاقتراب مني إذا كانت حاملا لمدة سنة ومنذ أكثر من سنتين لم تقربني وهذا يؤدي لفقدان أعصابي وإساءتي لمعاملتها وقد حاولت كثيراً أن أصبر وأن أتحمل ولكني أعيش في الغربة حيث الفتن فأخطئ في حقها بعد نفاذ الصبر وأنا الآن أفكر في الطلاق حتى لا أرتكب من الذنوب أكثر، فما هو حقها وحق الأولاد علي وهم في عمر الحضانة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً إن كنت قد اقترفت ذنباً، ولا عذر لك عند الله تعالى فيما ذكر من تقصير زوجتك أو وجودك في مكان تكثر فيه الفتن، فكل ذلك له علاجه الشرعي النافع، ثم لتعلم أنت ولتعلم هي أن امتناعها عن فراشك دون عذر معتبر معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب ونشوز، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى منه، والأولى أن تسلك معها السبل المشروعة في علاج ذلك من الوعظ والمناصحة والهجر في المضجع ثم الضرب الخفيف غير المبرح، فإن لم يجد ذلك فيمكنك أن تتزوج معها أخرى ولا تطلقها لمصلحة الأولاد ولم شمل الأسرة.

فإن لم تستطع ذلك فآخر العلاج الطلاق، وإن طلقتها فلها عليك جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها إن كان لها مؤخر صداق، ويستحب أن تمتعها متاعاً حسناً حسب طاقتك ومقدرتك، ولها نفقتها أثناء العدة إن لم يكن طلاقها بائناً ولم تكن ناشزاً وإلا فلا نفقة لها، وأما الأولاد فلهم حقهم في النفقة والحضانة وأمهم أحق بحضانتهم ما لم تتزوج أو تتصف بمانع كفسق ونحوه، فعليك أن تؤدي لها ذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101106، 58042، 8845، 20270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني