الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في وضع الكحل للمحرم

السؤال

هل وضع الكحل في العين أثناء العمرة أو الحج يبطلها أي يبطل الإحرام؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فاستعمال الشخص للكحل أثناء الإحرام بالحج أو العمرة لا يبطلهما.. لكن هل يحرم استعماله أم لا؟ فيه تفصيل، فإن كان الكحل مشتملاً على طيب فيحرم استعماله لغير ضرورة وفيه الفدية.

وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية فيه إلا عند المالكية إذا كان لغير ضرورة، أما الحنابلة والشافعية فيكره عندهم استعماله لزينة ككونه بالإثمد ونحوه ولا فدية فيه ، فإن لم يكن للزينة جاز بلا كراهة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستعمال الشخص للكحل أثناء الإحرام للحج أو العمرة لا يبطلهما.. ولكن هل يحرم استعماله أم لا؟ فيه تفصيل لأهل العلم.. فإن كان الكحل فيه طيب فيحرم استعماله لغير ضرورة وفيه الفدية عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الحنفية إذا كان الطيب قد جُعل في الكحل مرة أو مرتين ففيه صدقة، وإن زاد على ذلك ففيه الفدية، وإن كان الكحل لا طيب فيه فيكره عند الحنابلة والشافعية إذا كانت فيه زينة كالإثمد ونحوه ولا فدية فيه، وإن لم تكن فيه زينة فيجوز بلا كراهة، قال النووي في المجموع وهو شافعي: (فرع) يحرم عليه أن يتكحل بما فيه طيب، فإن احتاج إليه جاز وعليه الفدية، وله الاكتحال بما لا طيب فيه، فقد ذكر المصنف في أواخر هذا الباب أنه يكره، لأنه زينة، واتفق أصحابنا على أنه لا يحرم (وأما) الكراهة فنقل المزني عن الشافعي أنه لا بأس به، ونص في الإملاء على كراهته فقيل قولان (والأصح) أنه على حالين.. فإن لم يكن فيه زينة كالتوتياء الأبيض لم يكره، وإن كان فيه زينة كالإثمد كره إلا لحاجة كرمد.

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وإن طيب بإذنه فدى، وكذا إن اكتحل به أو استعط أو احتقن لاستعماله كشمه. وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (ويكره لهما) أي: للمحرم والمحرمة (كحل بإثمد ونحوه) من كل كحل أسود غير مطيب (لزينة لا لغيرها) رواه الشافعي عن ابن عمر، والأصل عدم الكراهة (ولا يكره غيره) أي: الإثمد ونحوه، لأنه لا زينة به (إذا لم يكن مطيباً)، فإن كان مطيباً حرم. انتهى.

وعند الحنفية لا فدية فيه، ففي بدائع الصنائع للكاساني: والكحل ليس بطيب، وللمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب. وقال ابن أبي ليلى: هو طيب وليس للمحرم أن يكتحل به. وهذا غير سديد، لأنه ليس له رائحة طيبة، فلا يكون طيباً. وقال أيضاً: وذكر ابن رستم عن محمد فيمن اكتحل بكحل قد طيب مرة أو مرتين فعليه صدقة، وإن كان كثيراً فعليه دم، لأن الطيب إذا غلب الكحل فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيب. انتهى.

وعند المالكية فيه الفدية إذا كان استعماله لغير ضرورة فإن كان لدواء ونحوه فلا فدية فيه، ففي الدسوقي على شرح الدردير المالكي: .. وحاصل الفقه أن الكحل إذا كان فيه طيب حرم استعماله على المحرم رجلاً، أو امرأة إذا كان استعماله لغير ضرورة كالزينة، ولا حرمة إذا كان استعمله لضرورة حر ونحوه، والفدية لازمة لمستعمله مطلقاً استعمله لضرورة أو لغيرها، وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع الضرورة وافتدى في غيرها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني