الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في محل إنترنت يعرض فيه الحلال والحرام

السؤال

بارك الله فيكم و جزا الله خيرا كل من الشيوخ و القائمين على هذا الموقع المبارك..ز شيخي الفاضل سؤالي هو أني أعمل في محل الإنترنيت و يحتوي هذا الأخير على نظام لتأدية فواتير الماء و الكهرباء للتسهيل على الناس، أعلم أن العمل في محل الأنترنيت منوط بمجموعة من الشبهات ولست مالك المحل أنا أعمل فقط و بحثت كثيرا و لم أجد البديل لقلة فرص العمل في المغرب وحتى إن وجدت يفرضون عليك حلق اللحية ويضيقون عليك في أوقات الصلاة وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. عائلتي محتاجة جدا لي باعتباري المسؤول عنهم بعد وفاة والدي و أنا الذكر الوحيد أيضا، هل عملي شيخي الفاضل في هذه الحالة حلال أم حرام أغلب، الأوقات أقوم فقط بتأدية فواتير الماء و الكهرباء لكن في بعض الأوقات يكتظ المحل برواد الأنترنيت و أصدقك القول هناك أناس يقومون بتصفح مواقع غير لائقة فضلا عن مواقع الدردشة و الغناء وهذه المسألة هي التي تؤرقني جدا وأصبحت في حالة لا تحسد عليها بين البقاء و ترك العمل في الوقت الذي أنا محتاج للعمل لأعول عائلتي، تحدثت مع صاحب العمل حول حجب هذه المواقع و نصبت برامج في مجموعة من الحواسب لكن لم تقم هذه الأخيرة بالعمل المطلوب أو تحجب مواقع ليس بها شيء و سببت بعض الإزعاج. و انتهيت في الأخير بما سولت لي نفسي الأمارة بالسوء بأن الأنسان مسؤول على نفسه فالأنترنيت سيف ذو حدين يمكن أن يستعمل في الخير و يمكن أن يستعمل في الشر كمثل مجموعة من الأشياء في الحياة اليومية...فما قولكم شيخي الفاضل أرجو الرد بالتفصيل ....

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

العمل في محل انترنت يجب أن ينضبط بضوابط شرعية تحول بين العامل وبين أن يكون معينا أو دالا على الإثم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنجيب السائل الكريم على سؤاله من حيث انتهى فنقول صحيح أن الإنترنت سيف أو سلاح ذو حدين يمكن أن يستعمل في الخير أو في الشر، ولكن هذا لا يعفى صاحب محل الإنترنت أو الموظف فيه من المسؤولية، فهل يجوز أن يقوم شخص بدفع سيف لمن يعلم أنه سيعتدى به فيروع به الآمنين أو يسفك به الدم الحرام، وهكذا نقول لا يجوز بذل منفعة الإنترنت لمن يستعمله في الحرام إذا علم منه ذلك بنص أو قرينة تدل على مراده.

وإذا لم يعلم منه ذلك أو لم تدل قرينة على أنه يريد المعصية فلا مانع من بذل منفعة الإنترنت له، فإن استعمل ذلك في معصية أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولزم صاحب المحل أو الموظف المباشر أن يقطع عن المستعمل خدمة الإنترنت إذا أصر على معصيته لأن هذه ليست من الإجارة اللازمة.

وبناء على ما تقدم ينظر الأخ السائل في عمله فيراعي فيه ما تقدم ويسدد ويقارب حتى يجد عملا آخر لا تبعة عليه فيه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني