الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وآداب التصدق بالأصول

السؤال

كيف تصح الصدقة الأصول الصحيحة للذي صدق و الذي نصدق عليه و أصول الصدقة على الميت الابن على والديه؟ و شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، فإن كان المقصود بالأصول العقار الشامل للأرض وما اتصل بها من بنيان فإن التصدق بهذه الأصول كالتصدق بغيرها من الأموال، فيشترط في المتصدِّق أن يكون مالكا لها أهلا للتبرع بحيث يكون مكلفا -وهوالعاقل البالغ- رشيدا.

ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلى : و ( الهبة تمليك جائز التصرف ) وهو الحر المكلف الرشيد ( مالا معلوما ) منقولا أو عقارا. انتهى .

ويشترط في المتصدق عليه قبول الصدقة وحيازتها قبل حصول مانع للمتصدق من موت أو مرض موجب للحجر عليه مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2333 والفتوى رقم: 52603

وفيما يتعلق بالجزء الأخير من السؤال فإن كان المسؤول عنه ما يصل ثوابه للوالدين بعد وفاتهما من الطاعات التي يهديها لهما بعض أولادهما من الأحياء فالمتفق عليه وصول أجرالصدقة والدعاء، واختلف أهل العلم في وصول ما سوى ذلك، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 69795.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني