الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج إذا زنت المرأة ودخلت قبل استبراء رحمها

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
أفتونا، جزاكم الله خيرا، في فتاة مطلقة خطبت لرجل [س] وحدّد تاريخ زواجها يوم السّبت 24 من شهر مايو/أيّار 2008، ولكنّها ظلت على علاقة برجل آخر [م] يطؤها مرّة كل أسبوع تقريبا، وذلك منذ حوالي أربعة أشهر أو أكثر بقليل، لأنه كان يريد هو الآخر الزواج منها وقد اتفق معها على ذلك وأكدت له أنها لن تتزوّج غيره، وهو يجهل أنها مخطوبة لغيره. كانت آخر مرّة وطئها هذا الأخير [م] فيها يوم الخميس 22 من شهر مايو/أيّار 2008 على الساعة الواحدة صباحا [الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء 21 مايو/أيّار] ضمن علاقة جنسيّة كاملة ولا نعلم إن كانت قد استعملت وقتها حبوب منع الحمل أم لا. ثمّ تزوّجت الفتاة فعلا بخطيبها الأول [س] في الموعد المقرّر [السّبت 24 مايو/أيّار]، أي قبل يومين، ودخل بها زوجها.
سؤالنا هو : هل كان عليها من عدّة تعتدّها قبل الزّواج ؟ وهل زواجها هذا صحيح أم باطل، حلال أم حرام ؟ وهل يجب إخبار زوجها الحاليّ [س] بذلك علما أن هذه المعلومات دقيقة 100/100 وبالأدلة وليست قذفا.
أرشدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزانية يجب استبراء رحمها قبل الدخول بها على الراجح من أقوال أهل العلم لئلا يختلط ماء الزنى بغيره، لكن ما دام الزواج قد حصل والزوج لا علم له بما كان منها وهي لم تخبره ولا سبيل إلى إثبات ذلك عليها إلا بشهادة أربعة شهود فإن الزواج يمضي ويحكم بصحته مراعاة لمن يقول بذلك من أهل العلم، فإن جاء ولد ينظر إن وضعته قبل كمال ستة أشهر فإنه لا ينسب إلى الزوج لأن تلك المدة هي أقل مدة الحمل، وأما إن ولدته لستة أشهر فأكثر فإنه ينسب إليه لأنه ولد على فراشه في مدة يمكن أن يلحق به فيها، وعلى المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل.

وأما إخبار الزوج بذلك فلا ينبغي بل يستر عليها سيما واتهامها بالزنا دون أربعة شهود أو إقرار منها قذف يترتب عليه عقوبة وحد شرعي والحكم بفسق صاحبه وعدم قبول شهادته، والأولى هو الستر ولو كانت هنالك بينة.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 11426، 14725، 7424، 17640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني