الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمور تعين على الوقاية من ممارسة العادة السرية

السؤال

أنا فتاة في السادسة والعشرين من عمري، غير متزوجة، أمارس العادة السرية، وأنا أفعلها مجبرة، لأني أشعر بحاجتي الملحة لها، ولكن بعدها أشعر بالندم، وبأن الله سيعاقبني حتما على ما فعلت، وأتركها فترة وأعود مرة أخرى بناء على تلبية رغبتي، وأنا في حيرة من أمري، فأفتوني في أمري، الرجاء المساعدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مما لا شك فيه أن التغلب على الغريزة ليس أمراً هينا، ولا سيما عند الشباب، لكن ذلك لا يبيح ممارسة العادة السرية لأنها محرمة على كل مسلم ومسلمة في كل الأحوال، ولا يعذر أحد في ارتكاب معاصي الله تعالى بدعوى أنه مجبر بالشهوة، فقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم عما عدا أزواجهم وما أحله لهم من ملك اليمين، وما سوى ذلك فهو اعتداء، ومن أفضل الوسائل التي تردع الإنسان عن الوقوع في المعاصي تذكر عاقبة العصاة، وما أعد الله لهم من الوعيد، واستحضار مراقبة الله تعالى، وأنه مطلع على الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه، يستوي عنده سره وعلانيته.

ومما يضعف الشهوة ويعين على الوقاية من تلك الممارسات الخاطئة الصوم، فقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم شباب الأمة بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.

والإنسان إذا امتثل أمر الله تعالى وأخذ بأسباب الوقاية، فالله تبارك وتعالى يعينه ويهديه للطريق المستقيم، لذا فإن على السائلة أن تتوب إلى الله تعالى وتكف عن تلك المارسة المحرمة والمضرة بالبدن أيضا، وتستعين بالله تعالى ثم بما تقدم حتى يرزقها الله زوجا صالحا، ولتعلم أنها إن استمرت في ذلك الفعل المحرم فإن الله قد يعاقبها في الدنيا قبل الآخرة بحرمانها من نعمة الزواج والذرية بسبب شؤم المعصية فلتنتبه لذلك، ولتتق الله في نفسها، وراجعي الفتوى رقم: 22083.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني