الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

والد زوجها يمنعها من الإهداء لأهلها

السؤال

هل يجوز لوالد زوجي أن يمنعني من أخذ هدية إلى أمي وأبي، علما بأن زوجي لا مانع لديه من أخذ هدية، وعلما بأن زوجي يأخذ هدية لأهله أربعة أضعاف الهدية التي آخذها إلى أهلي وأنا إنسانه أحترم أهل زوجي لدرجة كبيرة جداً، لكن والد زوجي يعارض الهدية ويقول إنه سيغضب على زوجي إن أخذ هدية وحجته أننا يجب أن نوفر،علما بأني آخذ هدية واحدة لأني أسكن في الخارج والهدية التي آخذ لا تتجاوز 500 ريال ووضع زوجي والحمد لله ممتاز.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر لنا من السؤال أن مرادك الإهداء من مال زوجك لا من مالك، فنقول لك: اعلمي أن الواجب عليك استئذان زوجك قبل الإنفاق من ماله بأي وجه كان -ولو كان غنياً ميسور الحال كما تذكرين- إلا إذا كان قد أذن لك بمثل هذا الإنفاق بالإهداء وغيره إذناً مطلقاً، أو كنت تعلمين أن ذلك يرضيه ولا يسوءه، فإن كان كذلك أو أذن لك فبها ونعمت؛ وإلا فلا يجوز لك الإنفاق من ماله، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96148، 42095، 71560.

وأما منع والد زوجك من الإهداء لأمك أو أبيك أو غيرهما ممن تشائين وقوله إنه سيغضب على ابنه إن فعلت، فهو غير محق في ذلك إلا إذا كان يترتب على هذا الإنفاق ضرر بمال ابنه فعلى زوجك حينئذ أن يطيعه إذا أمره، وأن يتجنب ما يغضبه إذا نمى إلى علمه، وعليك أنت أن لا تكوني سبباً في ذلك وأن تعيني زوجك على بر أبيه وطاعته، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3109، 3846، 3651، 6536.

فإن لم يكن ضرر فلا وجه لتصرف أبي زوجك، وعلى زوجك إقناعه بما يرى بالحسنى مقدماً ما يراه هو من فعل المعروف -والمتعارف عليه من التهادي للأهل والأقارب في المناسبات من هذا المعروف- ولو بإخفاء ذلك عن والده مراعاة لشعور أبيه وإن كان مخطئاً في رأيه.

وأما إن كان المراد المنع من إنفاقك من مالك الخاص فاعلمي أن جمهور أهل العلم على استحباب أن تستأذن الزوجة زوجها فيما تنفقه من مالها ولا يجب عليها ذلك، أي أن عدم استئذانها ليس حراماً، وهذا هو الراجح لعموم قول الله تعالى: حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2221، والفتوى رقم: 9116.

وذهب الإمام مالك إلى أن لها التبرع بالثلث فما دونه، وأما ما زاد عليه فلا بد فيه من إذن الزوج.

وعلى أية حال فإننا ننصحك بأن لا تطلعي والد زوجك على خصوصياتك وما تنوين القيام به من أعمال وما يكون بينك وبين زوجك وغير ذلك من أمور لا تعنيه فذلك غالباً ما يجنبك مشاكل كثيرة إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني