الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قرار المجمع الفقهي بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

أنا أشتغل في وكالة سيارات, وهناك عروض من الشركة لنا بأخذ سيارات جديدة بسعر التكلفة، فسألت بائع السيارات عن بنوك إسلامية لعمل ما يسمونه مرابحة وشراء السيارة، وفعلا قام البنك بإرسال مندوبة إلى الوكالة وتم شراء البنك للسيارة بسعر التكلفة؛ لأني موظف بالوكالة, ثم تم عقد بيني وبين البنك وبعدها تم نقل السيارة باسمي عند التسجيل, وفي الحقيقة أنا أشتري السيارة بنية نوع من التجارة لأني آخذها بسعر التكلفة ولي الحق في بيعها بعد سنة من شرائها ثم شراء سيارة جديدة وعند بيعها أسدد البنك ويرجع لي فائض ربح من السيارة المباعة وهكذا، فهل في هذا من شيء من قبل الدين، ولكم مني جزيل الشكر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصورة المعاملة التي قامت بينك وبين البنك تعرف في الفقه المعاصر ببيع المرابحة للآمر بالشراء وهي جائزة إذا كانت واقعة وفق ضوابطها التي نص عليها قرار المجمع الفقهي حيث قرر: أن بيع المرابحة للأمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرات شروط البيع وانتفت موانعه.

ومن الضوابط اللازم اعتبارها أن لا يتضمن العقد دفع غرامة عند تأخير سداد الأقساط.

ولكن هذه العملية بالذات فيها نوع من الغموض فلم يتضح لنا كيف اشترى البنك السيارة من الوكالة بسعر التكلفة مع أن بيع الوكالة وغيرها من المؤسسات التجارية بدون ربح مستبعد عادة إلا في حالات خاصة فيخشى أن تكون الوكالة اشترطت على البنك أن يبيع السيارة للأخ السائل، وفي هذه الحالة يكون بيعها للبنك من باب البيع مع الشرط المناقض لمقتضى العقد وهو أمر مختلف فيه، وتراجع الفتوى رقم: 110193 .

فيكون بيع السيارة للبنك على الاحتمال المذكور- وهو وارد جدا- من البياعات المختلف فيها، وقد نص بعض أهل العلم من المالكية على أن البيع المختلف فيه يمضي إذا فات، ومن مفوتات البيع الفاسد خروج المبيع من يد المشتري ببيع صحيح.

جاء في متن خليل: فإن فات -يعني البيع- بيعا فاسدا بيد مشتريه مضى المختلف فيه بالثمن. إلى أن يقول في تعداده لمفوتات البيع: وبخروج عن يد.

ومثل الشراح هنا بالبيع الصحيح، وعليه فإذا كان شراؤك للسيارة من البنك قد تم فإن البيع الأول يمضي وبموجب ذلك تملك أنت السيارة وتتصرف فيها تصرف المالك في ملكه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني