الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتاوى في البورصة والأسهم وشراء العملات

السؤال

أريد أن أسأل عن موضوع الأسهم والتجارة بها.
حيث إنه برز في الفترة الأخيرة في الأردن هذه التجارة من أوسع أبوابها، والسؤال هو أن العاملين في هذا المجال يأخذون النقود مقابل ضمان للمالك وفي نهاية الشهر يتم توزيع أرباح تصل إلى 30%.
تقريبا لا يوجد أي نسبة للخسارة.
ويقولون (تجار الأسهم): إنهم يعملون في تجارة الأسهم في العملات وأسهم الشركات المحلية الحلال.
الرجاء إبداء الرأي لأني في حيرة من أمري حيث إن الناس جميعهم اشتركوا فيها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعامل مع البورصات العالمية جائز إذا تم ذلك بالتزام الضوابط الشرعية، لكن الغالب على هذه البورصات هو العقودة المحرمة فيكثر فيها وجود العقود الربوية والعقود الاحتمالية والشراء بالهامش إلى غير ذلك من العقود التي لا تجوز شرعاً، وعلى هذا لا يجوز لك وضع المال في هذه المكاتب أو الشركات إلا إذا علمت أنها تلتزم بالضوابط الشرعية.

وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668.

ويمكنك أن تراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة الفتوى رقم: 1241، و في بيان الأسهم التي يمكن التعامل بها الفتوى رقم: 1214.

ولمزيد الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامهما عن أحكام التعامل بالأسهم وفي أسواق المال والأعمال: 7528، 2420، 3099.

وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة معاملات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791.

فالواجب عليك أن تتحرى عن تعاملات هذه الشركة وتتأكد من التزامها بالضوابط الشرعية، ولاسيما وأن التعامل بالعملات في البورصة يشوبه الكثير من المعاملات المحرمة كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها.

ولكن لم يظهر لنا المراد بقولك: مقابل ضمان للمالك فإن كنت تعني أنه يتم ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة في حالة حدوثها فإن هذا الشرط باطل لأن المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 11158.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني