الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسابقات وما يصاحبها من خداع

السؤال

ما حكم المسابقات التي تقام بجائزة مثل: من سيربح ألف ريال ولم تحدد العملة وعندما يتم السباق ويفوز المتسابق يكتشف أن الجائزة ألف ريال يمني بمعنى خمسة وعشرين ريالا سعوديا. فما حكم مثل هذه المسابقات؟ مع العلم أكثر من يقوم بذلك الملتزمون ويؤدي ذالك لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين وينسبون بالخداع واللبس على الناس. أفتونا حفظكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على المسلم التحلي بالصدق والأمانة، ولا يجوز له أن يخدع الناس بالعبارات الموهمة، ومن ذلك ما ذكرته أيها السائل وفقك الله عن هؤلاء القائمين على أمر المسابقات، فإن الواجب عليهم أن يبينوا حقيقة هذه الجوائز، ولا يجوز لهم التلبيس على الناس, علما بأن العلماء قد نصوا على أن العقد إذا اشتمل على نقد ولم يبين نوعه فإنه ينصرف إلى االنقد الغالب، قال في المنثور من القواعد: إذا باع بدراهم وأطلق ينزل على النقد الغالب.

وقال في الهداية ممزوجا بشرح العناية: ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لأنه المتعارف.

وعليه، فإذا كان النقد الغالب في هذه المسابقات الريال السعودي فلا يجوز للقائمين عليه أن يستبدلوا ذلك بالريال اليمني الأقل قيمة إلا بإذن من حصل على الجائزة، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

وأما حكم المسابقات عموما فمنها الجائز ومنها المحرم، فالمسابقات النافعة في مسائل الفقه والتفسير ونحو ذلك من العلوم الشرعية والعلوم النافعة عموما جائزة بشرط أن لا يدفع المشترك فيها مالا مقابل الاشتراك، وسواء كانت المسابقات جائزة أو محرمة فلا يجوز خداع المشتركين فيها والتغرير بهم.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3381، 5822، 35555، 36611، 72582، 107167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني