الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا يفعل المستفتي عند تعارض الفتوى في المسألة الواحدة

السؤال

إن كان هناك أمر أجمع بعض العلماء على جوازه والبعض الآخر على عدم جوازه, فما هو الحال مع الذي أخذ بأحد هذين الفتويين؟ بمعنى أن يقوم الشخص بأخذ فتوى الإجازة أو بأخذ فتوى عدم الإجازة, وهل لو كان عدم إجازة الأمر الحق في آخر الأمر فماذا يقع على الشخص الذي أخذ بإجازة الأمر؟
فمثلا في أمر تنظيف الحواجب وأخذ مابينهما أفادت دار الإفتاء المصرية غيرها جواز ذلك, بل إنها أجازت أن تقوم المرأة بالأخذ من حاجبيها بأمر زوجها على حين أن البعض الآخر من الفقهاء لم يجز تنظيف الحواجب,
فماذا يقع علي إذا قمت بأخذ الفتوى التي تجيز تنظيف الحواجب وما بينها هل يقع علي إثم؟
أمر آخر وهو شعوري فى بعض الأحيان بالذنب عند قيامي بهذا وفي بعض الأحيان أقول لقد أجازتها دار الإفتاء والمتخصصون ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأقوى دليلا وبالأحوط خروجا من الخلاف واستبراء لدينه وعرضه واتقاء للشبهات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا بالتفصيل حكم النمص وأدلته والأقوال فيه وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية :8472 ، 22244 ، 17609 ، 23072 ، 51123.

وأما إزالة ما بين الحاجبين ؛ فلا حرج فيه- إن شاء الله تعالى- لأنه غير طبيعي ؛ ولأن الشرع لم ينه عنه وسبق بيان ذلك في الفتوى: 2220 .

وبخصوص اختلاف العلماء فإنه لا يجب على العامي من المسلمين أن يقلد واحدا بعينه من أهل العلم، ولكن ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأقوى دليلا وبالأحوط خروجا من الخلاف واستبراء لدينه وعرضه واتقاء للشبهات، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. الحديث

وقال صلى الله عليه وسلم : البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم وغيره، وفي روية الإمام أحمد: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك".

وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 1839، 79269 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني