الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتأكد الأمر بالتواصل في حق الأصهار

السؤال

أمي تقاطع أصهار أخي، لا تستقبلهم ولا تذهب إليهم بحجة أنها غير موافقة على زواج ابنها من ابنتهم مع العلم بأنهما رزقا بطفل وطفلة، أخاف على أمي الحبيبة يوم تقف أمام الخالق تعالى ويسألها، هل أمي بهذا التصرف تقطع الأرحام؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، كالابتداع في العقائد أو المجاهرة بالمعاصي أو وجود مضرة تحصل للعبد في دينه أو نفسه أو دنياه، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.

ويتأكد الأمر بالتواصل في حق الجيران والأصهار والأرحام، ويتعين عليهم البدار بالصلح لينالوا الخير والمغفرة التي وعد الله بها، كما يتعين على السائل وغيره أن يحضوهم على الصلح، فقد قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، وقال تعالى: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114}، وقال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الحجرات:10}، وفي الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.

فإذا واصل الأصهار أمك وأصرت على قطيعتهم وهجرانهم وعدم استقبالهم بعد كل ذلك فقد خرجوا من القطيعة وباءت هي بالإثم، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. رواه أبو داود في السنن. وزاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة.

ثم إنا ننبه على أن الأصهار إن لم تكن للأم علاقة قرابة بهم فلا يعتبر هجرهم من قطع الأرحام ولكنه يعتبر من التهاجر بين المسلمين الذي منع بغير حق شرعي، كما ننبه إلى أنه كان يتعين على أخيك طاعة أمه في اختيار الزوجة فهي واجبة إذا كان ذلك لا يعرضه لمعصية الله مع المرأة التي يتركها طاعة لأمه، لأن طاعة الله أولى، قال ناظم النوازل العلوية في الفقه المالكي:

لابن هلال طوع والد وجب * إن منع ابنه نكاح من خطب

ما لم يخف عصيانه للمولى * بها فطاعة الإله أولى

وأما إذ تزوج فعلاً فعليه أن يسعى في ترضيها والبر بها وتكريمها والإحسان إليها ففي رضاها رضى الله تعالى، كما في الحديث: رضى الله من رضى الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني....

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11449، 12848، 49106، 49153.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني