الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الولاية على مال الطفل اليتيم لمن تكون

السؤال

بسم الله أنا مقيم بإحدى دول الخليج وكان شقيقي معي وتوفاه الله بحادث واستلمت الدية وقمت بتسليمها وتم توزيعها واستلمت زوجة أخي نصيبها وقمنا بإيداع باقي المبلغ إلى ابن أخي المتوفى وقامت زوجة أخي بالزواج وإنجاب ثلاثة أطفال وأقامت علي عدة قضايا وأنا أعمل بإحدى الشركات الكبرى بوظيفة محاسب وقاموا بإرسال أوراق القضية الى الجهات المختصة بالدولة التي أعمل بها عن طريق الانتربول وقاموا بتهديدي عشرات المرات بإدخالي السجن إن لم أسلم مال اليتيم إليها فماذا أفعل بالله وأنا قمنا بإيداع المبلغ وديعة في حساب ابن أخي القاصر وحكم علي حكم سنة غيابيا وأنا أعيش خارج مصر وأنا بعيد كل البعد عن أهلي وقد حكم لنا عشرات المرات بحكم رؤية الطفل ولم يتم تنفيذ الحكم وأنا معي جميع الأوراق التي تثبت أن المبلغ باسم القاصر ولهم أشخاص يساندونهم من القضاة فماذا أفعل بالله ضاقت بي الدنيا أسلم مال اليتيم لهم وكيف يعيش والطفل بعيد كل البعد عن أمه المتزوجة الرجاء أريد الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن الأولى بالقيام على مال اليتيم هو الجد أو الوصي على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فالواجب تسليم هذا المال للجد إن وجد وإلا فالوصي، فإن لم يكن جد أو وصي تولى أمر هذا المال القاضي الشرعي في البلد الذي به هذا المال، وعلى هذا فلا يجوز لك دفع هذا المال للأم أو غيرها من الأقارب إن لم يكن الواحد منهم وصيا. وراجع الفتوى رقم: 112373 لمزيد الفائدة.

وأما حضانة هذا الطفل فالأصل أنها لأمه، ومادامت قد تزوجت فتنتقل حضانته إلى من هي أولى به بعدها كأم الأم، وانظر الفتوى رقم: 52822.

وعليك بالاجتهاد في تخليص نفسك ودفع هذه الأحكام التي صدرت ضدك إن كانت بغير وجه حق.

وننبه إلى أن أمر التركات خطيرة، ولذا فالأولى أن يتولى أمر قسمتها المحاكم الشرعية ونحوها ليوثق أمر قسمتها وتحسم أبواب النزاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني