الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريق إلى معرفة المستحقين للزكاة

السؤال

سؤالي يا سيدي الشيخ:
أنه مازال لدي مال من الزكاة لم أتمكن من إخراجه بسبب أنني أتحرى كثيرا في الأشخاص قبل إعطائهم الزكاة لأني رأيت الكثير من الناس يطلبها ويعتبر الحصول عليها مكسبا وتعود على التسول وهو بإمكانه العمل والاستغناء عن طلب الحاجة فماذا أفعل بالمال وهو مغلق في مغلفات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطريق إلى معرفة المستحقين للزكاة يكون بعدة أمور ذكرناها في الفتوى رقم: 41520، منها إخبار المسكين عن نفسه بأنه مستحق للزكاة، فمن جهل حاله وادعى الفقر والمسكنة فإنه يعطى كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين سألاه فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد.

ولا يطالب المسكين بالبينة لإثبات حاجته، قال الإمام النووي رحمه الله: من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال. انتهى.

لكن ينبغي أن تقول له إن هذا المال زكاة عند تسليمه إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب. كما سبق في الحديث. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2249.

وننبه إلى أن الزكاة متى ما استحقت فلا يجوز تأخيرها ، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده، إلا إذا كان هناك حاجة كأن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها إذا كان التأخير يسيراً، أو تأخر للبحث عمن يستحقها. أما التأخير الكثير فلا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 1783.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني