الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تتصرف في أموال المؤسسة الخيرية إلا بإذنها

السؤال

أنا أعمل في مؤسسة خيرية أجمع وأفرز الحصالات المخصصة لمساعدة الفقراء والمحتاجين, فهل يجوز لي أن أصرف من هذه المبالغ على أسر متعففة أعرفهم خارج المؤسسة, ممن لا يقبلون أن يسجلوا أسماءهم في أي مؤسسة خيرية لتلقي المساعدات، علما بأن القائمين على المؤسسة لا يرضون إعطاء المساعدة إلا على الأسر المسجلة لديهم؛ وكما أن المتبرع لم يشترط أن يصرف تبرعه للفقراء المسجلين لدى المؤسسة فهو تبرع للفقراء بشكل عام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأخ السائل التصرف في شيء من هذه الأموال بغير إذن المؤسسة التي يعمل معها، لأن في ذلك إخلالاً بعقد العمل الذي تم بينه وبين جهة عمله، والله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولحديث: المسلمون على شروطهم.. رواه أبو داود.

ولأن في ذلك خيانة للأمانة فإنه مؤتمن من قبل هذه الجمعية على هذا المال، والمتبرع إنما دفع هذه الأموال لتقوم المؤسسة الخيرية بصرفها فيما تراه ومن ثم لا يجوز التصرف فيه بغير إذنهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني