الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم صرف الولد المقتدر على والدته المحتاجة عقوق

السؤال

تبلغ والدة زوجتى الخامسة والسبعين من العمر وتحتاج إلى المصاريف الإضافية التي تزداد عن طاقة معاشها. زوجتي وهي التى لا تعمل تساهم من مصروفها على قدر استطاعتها في مصروفات أمها, أما أخوها فيعمل فى إحدى الشركات الأجنبية و يتقاضى مرتبا طيبا, وأختها تعمل دكتورة صيدلانية في مركز مرموق وعندها القدر اليسير من المال, ولكن لا يريدان المساهمة في مصاريف أمهما ولا بالرعاية إلا بالقدر القليل, و في نفس الوقت يتطلع الإثنان إلي بأن أقوم وجوبا وأنا زوج أختهما بالصرف على والدتهما. فهل أنا ملزم شرعا يا سيدى بالإنفاق على والدتهم وهم المقتدرون خاصة وأن لهم إرثا عقاريا تبلغ قيمته ما يقرب من المليون من الجنيهات, لا يريدون بيعه الآن ولا حتى تأجيره للصرف على أمهم؟ و ما رأي الشرع في أولاد لا يبرون أمهم لا بالرعاية أو السؤال أو بالمعونة المادية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك شرعا أن تنفق على أم زوجتك، لكن إن فعلت ذلك فهو من الإحسان إلى زوجتك وإكرامها ولك فيه الأجر والمثوبة، ويجب على أبنائها أن ينفقوا عليها ويختص بذلك من كان منهم قادرا.

ومن أشد الإثم وأسوأ الوزر تضييع المرء لمن تلزمه نفقته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد.

أي حسبه ذلك من الإثم سيما إذ كان الفقير والدا ووالدة لما لهما من حق عظيم على أبنائهما، وقد وصى بهما رب العزة والجلال وثنى بهما بعده في وقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}. وقوله: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}.

فانصح أبناء تلك المرأة أم زوجتك بالإحسان إليها والإنفاق عليها وصلتها بالمال، ويلزم ذلك من كان منهم غنيا، وأما من لم يكن كذلك فيلزمه على قدر وسعه وطاقته. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20845، 15710، 20338، 66882.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني