الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصدقة التي جمعت لمحتاج فزالت حاجته قبل قبضها

السؤال

قريبة لي طلبت مني أن أجمع مالا لصديقة لها لكي تتمكن من إيجار شقة لتضع بها منقولاتها حيث إن شقتها كانت ستؤخذ منها عنوة ففعلت، ولكن بعد ذلك قالت لي قريبتي إن صديقتها حلت المشكلة ولا تحتاج إلى إيجار الشقة فلم تعطها المال وردته إلي.. أنا لا أعرف من يحق له أخذ هذا المال!! هل هو أصبح ملكا لتلك الصديقة سواء استخدمته في إيجار شقة أو في شيء آخر وسواء كانت بحاجة إليه أو ليست بحاجة إليه؟
هل الأولى أن أعطيه لشخص محتاج على أن يضعه في إيجار شقة حيث إني لما جمعته ذكرت مشكلة السيدة تفصيليا فهو جمع من أجل أن يوضع في إيجار شقة لتلك السيدة؟
هل أرده للمتبرعين، حيث إنني ممكن أصل إليهم أو إلى بعضهم ولكن هذا قد يأخذ وقتا طويلا ولا أظنهم سيتذكرون كم دفعوا بالضبط؟
أم أنهم ليس لهم الحق في استرداد أموالهم لأنهم تصدقوا بها بالفعل ولم يعودوا يملكونها، فهل توضع في مصرف عام مثلا؟
وهل علي أن أخبرهم بما فعلت بالمال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه ينظر في هذه المسألة ونظائرها إلى نية المتبرعين، فإن كانوا يقصدون التبرع لهذه المرأة لحاجتها إلى ما تؤجر به الشقة المذكورة، وقد زالت تلك الحاجة فإن أموال التبرعات ترجع إليهم لأن المرأة لم تعد محتاجة إليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كانوا ملكوها هذه الأموال بغض النظر عن حاجتها فإنها تملكها إذا حازتها ولا ترجع إلى مملكيها لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه البخاري ومسلم.

وإن لم تحزها لم تتم الهبة، وبالتالي فلأصحابها الحق في استرجاعها إن أرادوا ذلك، وعلى هذا التقدير فهذا لا يجوز لك التصرف بهذه التبرعات إلى محتاج آخر، بل ترجع إلى أصحابها إذا كان قصدهم التبرع لحاجة المرأة المذكورة. والواجب بذل الجهد في ذلك، فمن كان منهم معروفا دفع إليه نصيبه إن علم، فإن جهل يلجأ إلى تقديره. ومن كان غير معروف صرف نصيبه صدقة عنه بعد بذل الجهد في التعرف عليه .

وللأهمية راجع الفتويين: 45495، 96525.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني