الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحمل الوكيل الخسارة

السؤال

استلمت مبلغا من المال من أختي لأشتري به ذهبا من السعودية وأرسله لها بعد عام لأنها تريد أن تحافظ على مالها واشتريت لها ما تريد ثم انخفض سعر الذهب كثيرا وما زال الذهب معي فقلت في نفسي إذا انقضى العام ولم يرتفع سعر الذهب سأرد لها المال وأتحمل أنا خسارة الذهب وإذا ارتفع السعر سأعطيها الذهب عن نفس راضية مني فهل في هذا أي شبهة ربا أو حرام لي أو لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذهب الذي اشترته السائلة لأختها يعد أمانة عندها ولا يصح أن تتصرف فيه إلا بإذن منها لأنها هي المالكة للذهب، والسائلة وكيله عنها في الشراء والوكيل يتصرف في حدود ما وكل به فقط، وإذا تصرف حسب ما وكل فيه فخسر المال أو تلف لم يضمن.

وعليه؛ فلا ضمان على السائلة في هذه الخسارة الحاصلة بسبب انخفاض سعر الذهب، وإن أرادت أن تشتري الذهب من أختها فيلزم أن تتراضى معها على الثمن ويمكن أن تزيدها في الثمن بما يعوض الخسارة ويصح أن توكلها في القبض عنها فتقبض لنفسها من نفسها وعن وكليها بإذنه، فكما يصح توكيلها في البيع والشراء من نفسها يصح أن توكلها في القبض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني