الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل بين العبد وسيده ربا؟

السؤال

عندما كان في المجتمع الإسلامي عبيد وإماء، فهل للسيد أن يعطي عبده المال على أن يسدده مثلًا الـ 100 درهم، مثلا 105 دراهم، على اعتبار أن السيد يملك العبد، وله أن يتصرف به، يعطيه، ويأخذ منه كيف شاء، أم يعتبر ذلك ربًا؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلي أن على المسلم أن لا يسأل إلا عما يفيد من أمور الدنيا والآخرة. وقد كان السلف إذا سئلوا عن أمر افتراضي قالوا: دعوه حتى يقع.

وبخصوص سؤالك نقول: إن الله حرم الربا في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما علم من الدين بالضرورة عند كل مسلم، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها كالفتويين التاليتين: 93371، 20702.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق في التحريم بين أن يكون الربا بين العبد وسيده، وبين أن يكون بين الأجنبيين.

قال ابن حزم في المحلى: الربا في كل ما ذكرنا محرم بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين، فقد حرم الله تعالى الربا وتوعد فيه فما خص عبدا من حر، وما كان ربك نسيا. اهـ.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة؛ فذهب ابن عباس ومن وافقه من أهل العلم ومنهم الإمام مالك في المشهور عنه كما قال صاحب التاج والإكليل إلى أنه لا ربا بين العبد وسيده. وذهب جابر ومن وافقه إلى حرمة الربا مطلقًا بما في ذلك ما يكون بين العبد وسيده.

قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي المذهب بعد أن ذكر الخلاف: والصحيح من المذهب تحريم الربا بين السيد ومكاتبه كالأجنبي، وعليه أكثر الأصحاب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني