الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكل شخصا للتصدق بمال أخته فهل يدفع لأبناء الموكل المحتاجين

السؤال

لي قريب في الكويت متقاعد وهو مريض عمره حوالي 75 ويحتاج إلى رعاية، وراتب التقاعد هو الدخل الرئيسي له، لديه بنتان وولدان يدرسون في المدارس والجامعة، وله أخت يقارب عمرها الثمانين ذاكرتها ليست على ما يرام، وتعاني من الوسواس القهري، وتصرف لها إعانة شهرية من الدولة، سبق وأن أعطاني مبلغا من مال أخته لبناء مسجد بناء على طلبها، كما سبق أن أعطى قريبا له مبلغا من المال (له أو لأخته) للتصدق به، المنزل الذي يسكنون فيه يخص والدتهم المتوفاة وليس لديها سواهم حاليا، أعطاني مبلغا من المال للتصدق به عن أمه وأخته وعن نفسه، وسألته لمن المال؟ فقال هو لأخته وأضاف إليه شيئاً. اتصلت بي زوجته دون علمه وأفادت بأن الأولاد يحتاجون إلى مصاريف بازدياد وأنهم الأحوج لهذا المبلغ، الزوجة مشهود لها بالدين وتقوم برعايته ورعاية أخته فضلاً عن رعاية الأولاد على أحسن وجه، السؤال هو هل أتصدق بالمال الذي أعطاني مؤخراً، حسب طلبه أم أعطي المال إلى الزوجة دون علمه للصرف على الأولاد، علما بأن أخته لا يمكن الركون إليها للرأي بالأمر؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

بالنسبة للتصرف في مال المرأة التي بلغت الثمانين وتعاني من وسواس قهري ينظر؛ إن كانت ما تزال تعي تصرفاتها وما ينفعها ويضرها فتصرفها في مالها حال صحتها تصرف صحيح، وإذا وكلت غيرها في التصدق بمالها صحت هذه الوكالة، ولزم الوكيل التصرف في المال حسب ما وكل عليه.

وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز التصرف في مالها بالصدقة؛ لأن الصدقة تبرع، وليس لأحد أن يتبرع بأموال المحجور عليه لسفه أو جنون ونحو ذلك.. وأما عن دفع هذه الصدقة إلى أبناء الشخص المذكور دون إخباره فذلك مشروع، بل هم أولى إن كانوا أهل حاجة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23540، ولا يعتبر السائل مخالفاً لأمر موكله؛ لأن الأولاد المحتاجين مصرف من مصارف صدقة التطوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني