الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تضرر الطفل من بقائه مع أمه أو حواضنه

السؤال

هل يعتبر ترك الزوجة الموظفة _والمنفصلة عن زوجها بدون طلاق _ ابنتها ذات الثلاث سنين ونصف طوال فترة الدوام مع عاملة بوذية مسقطا لحضانتها للبنت؟ مع عدم وجود أحد معها في المنزل سوى جد كبير جدا في السن وضعيف السمع .. وإذا لم يكن مسقطا للحضانة كيف أتصرف وأنا لا أرغب في بقاء ابنتي مع هذه العاملة البوذية سواء في فترة عمل الزوجة أو بعد نهاية عملها حيث إن الزوجة اعتمادية بدرجة كبيرة على هذه العاملة في القيام بشؤون ابنتي _ولا أريد لها أن تتربى على يد بوذية ولا أدري ماذا تعمل لها من أشياء طوال اليوم خاصة فترة الصباح , أو أثناء خروج والدتها للمناسبات والأفراح حيث لا تأخذها والدتها معها عادة ..علما أن لدي زوجة أولى وبيت وأولاد وبنات والحمد لله وزوجتي الأولى غير ربة منزل .. ولكن الزوجة الثانية تعارض في بقاء البنت لدي سوى في مواعيد محددة تتعارض مع بقاء الطفلة لوحدها مع هذه العاملة البوذية.. وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال غموض، لكن ما فهمناه منه هو أن المرأة قد نشزت على زوجها ولم يطلقها بعد.. وإذا كان كذلك فإن الحضانة ليست لها دون الزوج بل هي مشتركة بينهما ما بقيت الزوجية، فإذا تم الطلاق كان الأولى بها الأم ما لم تتصف بمانع كفسق ونحوه أو تتزوج، والحضانة هي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه، وتعاهده بما يحفظه، وتقتضي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته لينمو، وتعاهده بطعامه وشرابه وغسله ودهنه وتعهد نومه ويقظته.

وإذا كان في بقاء الطفل مع أمه أو غيره من حواضنه ضرر عليه وخشية أذى فلا حرج في المطالبة بإسقاط حق الحاضن لينتقل إلى غيره، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 6256.

وبما أن في المسألة خصومة فالذي يمكنه البت فيها هو المحاكم الشرعية فننصحك بعرض المسألة عليها لإلزام كل طرف بما يجب عليه، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الألرقام التالية: 6256، 9779، 10517، 17385.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني