الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول الهبة من مريض الزهايمر

السؤال

تربيت عند عمتي ولم ترزق بأولاد وأحبتني هي وزوجها بشكل رهيب، والآن تزوجت وأنجبت طفلتين وأمي التي ربتني أصبحت وحيدة وأصيبت بالزهايمر فأحيانا تكون بوعيها وأحيانا لا تكون، ولا أحد يهتم بها سواي فهي طوال عمرها تحب أن تعطيني كل شيء والآن تصر علي أن آخذ نقودا لشراء أشياء لي ولبناتي كهدية منها وهي متعلقة ببناتي بشكل لا يوصف فهل يجوز لي ذلك فهي تقول لا أحد يهتم بي غيرك ولو أنجبت ابنة لما أحببتها كما أحببتك وهذا الكلام حتى قبل إصابتها بالمرض وهي تشك بكل الناس إلا بي وتقول أنا أسلمك روحي ولا أخاف فأرجو أفتوني سريعا لأني لا أريد أن آكل أو أطعم بناتي مالا حراما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمرض الزهايمر أشبه ما يكون بالخرف الذي تحدث عنه الفقهاء بل لعله هو، وهذا المرض له حالتان:

الحالة الأولى: ما إذا اشتد بصاحبه حتى أفقده وعيه حينئذ يصير حكمه حكم المجنون، وإن كان ليس مجنونا في الحقيقة.

جاء في عون المعبود: بخلاف الخرف والجنون فإن أحكامهما واحدة وبينهما تقارب ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون وهي إلى الإغماء أقرب. انتهى.

ويسقط عنه حينئذ التكليف ولا تصح تصرفاته من بيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك.

الحالة الثانية: أن تعتريه هذه الحالة بعض الوقت وتفارقه بعض الوقت، وحكمه حينئذ أن يتعلق به التكليف في الوقت الذي يعود إليه تمييزه، ويرتفع عنه في الوقت الذي يفقد فيه التمييز، جاء في عون المعبود: ولو برئ في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف. انتهى.

وعليه فالهبات التي تهبها لك عمتك إذا وقعت في وقت تمييزها وإدراكها لأفعالها فلا حرج عليك في قبولها بل يستحب لك القبول وعدم ردها إذا علمت حبها لذلك كما ذكرت.

أما إذا كان حصل الإهداء وقت عدم التمييز فلا يجوز لك القبول لأنه لا تجوز أصلا تصرفاتها في هذا الوقت، وقد قدمنا في الفتوى رقم: 37606، أن مريض الزهايمر الذي لا يشعر يسقط عنه التكليف ولا تصح تصرفاته من بيع أو شراء ونحو ذلك.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني