الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النقص من صدقة التطوع والزيادة فيها

السؤال

أنوي جمع المال قصد الزواج و هذا يحتاج مدة قد تصل لسنتين، و أقوم بالصدقة مرة واحدة كل شهر، و أفكر في تخفيض مبلغ الصدقة ريثما أجمع المبلغ الذي يعينني على الزواج، فهل أنا على صواب؟
و بالنسبة للصدقة أنا أحاول إعطاء المبلغ كاملا لشخص واحد حتى يستفيد منه، فما رأي الشرع في هذا؟ و هل كنز المال مؤقتا بنية إنفاقه فيما بعد كما في حالتي هذه جائز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يعينك على ما أنت مُقدمٌ عليه من أمر الزواج، وأما بالنسبة لسؤالك فإن صدقة التطوع يجوزُ النقص منها والزيادة فيها لأنها ليست واجبة فأمرها موكولٌ إلى اختيار المكلف، هذا من حيثُ الأصل، وأما الذي ننصحك به فهو ألا تنقص المقدار الذي تُخرجه من الصدقة، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه كان إذا عمل عملاً أثبته، ثم إن الصدقة لا تُنقص المال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلمٌ في صحيحه، وربما دفع الله عنك بصدقتك بلاءً أو شراً كان سيجتاحُ أكثر من مقدارها لو لم تتصدق .

وأما بالنسبة لدفع الصدقة إلى فقير واحد فهذا يتفاوت بتفاوت المصلحة فربما كانت حاجةُ مجموعة من الفقراء غير شديدة فُتسدُ خلة كل منهم بأن يُدفع إليه قدرٌ من الصدقة فيكون الأفضل دفعها إلى جماعة، وربما كان العكس فيكون الأفضل دفعها إلى واحد، وأما من حيثُ الجواز فكلا الأمرين جائزٌ بلا شك.

وأما بالنسبة لادخار المال هذه المدة بهذا القصد فلا حرج فيه بشرط أن تؤديَ زكاته إذا بلغ نصابا، وكنا قد بينا ذلك الفتوى رقم: 8152.

وكل مالٍ تؤدى زكاته ليس بكنز كما هو مبين في الفتوى رقم: 107765.

ثم اعلم أن إنفاقك المال على نفسك لتستعف به هو صدقة منك عليها وصدقتك على نفسك أولى من صدقتك على غيرك لقول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. رواه مسلم.

وننبهك إلى وجوب إخراج زكاة هذا المال على رأس كل حول قمري إذا كان قد بلغ نصابا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني