الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع المحاصيل الزراعية قبل بدو صلاحها

السؤال

هطلت أمطار غزيرة، تضررت بعض المحاصيل منها، وسمعت أن أصحابها باعوها قبل أن تنضج، فهل يجوز شرعًا بيع المحصول، أو أخذ العربون فيه قبل أن ينضج بأربعة أو خمسة أشهر تقريبًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع المحاصيل الزراعية قبل بدو صلاحها، ولا أخذ العربون على هذا البيع؛ لما روى البخاري، ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته. وفي رواية: نهى البائع والمشتري.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

لكن إن كان العقد منصبًا على ذمة البائع، بمعنى أن على البائع أن يوفر للمشتري الكمية المطلوبة من هذا المحصول، أو من غيره، عند حلول أجل التسليم، فهذا ما يسمى بعقد السلم، وهو جائز، لكن له شروط، ومن أهمها: أن يسلم الثمن كاملًا في مجلس العقد، لا جزءًا منه، كالعربون، ونحوه.

ولو تلفت ثمار البائع، فلا يؤثر ذلك على العقد؛ لأن المعقود عليه موصوف في الذمة، لا عين قائمة، ودليل جواز السلم هو: ما في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.

وللفائدة راجع الفتاوى: 1403، 49141، 11368.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني