الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصدق عن الميت يصله ثوابه وينتفع به

السؤال

والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها صدقة جارية. أرجو الإفادة من حضراتكم؟ مع العلم أنه يوجد لنا أرض، ولي أخوات، وكان لها بالأرض ولم يتم توزيع الميراث. فهل من الإمكان أن أعمل لها من مالي الخاص؟ وأرجو دعاءكم لها بالرحمة والمغفرة من رب العالمين وأن يدخلها فسيح جناته اللهم آمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لوالدتك الرحمة الواسعة، وأن يتجاوز الله تعالى عن سيئاتها، وأما عن مسألتك فلا حرج عليك في الصدقة عن أمك، سواء كانت هذه الصدقة من مالك الخاص أو ممّا تركته لك إرثا، وقد اتفق العلماء على أن ثواب الصدقة يلحق الميت وينتفع به إذا تصدق عنه الحي، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . متفق عليه.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم : يلحق الميت من عمل غيره وعمله ثلاث : حج يؤدَّى عنه، ومال يتصدق به عنه أو يقضى، ودعاء ... مع أن الله – عز ذكره – واسعٌ لأن يوفي الحي أجره ويدخل على الميت منفعته. انتهى.
ونقل النووي في المجموع إجماع المسلمين على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله.

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: الأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت ، وكذلك العبادات المالية كالعتق. انتهى .

وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج : وَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ عَنْهُ، وَمِنْهَا : وَقْفٌ لِمُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ.

وبه تعلم أنه لا حرج عليك في أن تتصدق عن أمك صدقة جارية وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى.

وننبهك إلى أنه لا يجوز أن تتصدق بشيء من نصيب غيرك من الورثة إلا بإذنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني