الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفق الفقهاء على جواز الوكالة الخاصة واختلفوا في العامة

السؤال

هل يجوز التوكيل العام؟ أم يحتاج إلى توكيل خاص؟ وهل يجوز التوكيل العرفى؟ أم يلزم توكيل رسمي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال غموض حيث لم يبين السائل ما ذا يريد التوكيل فيه، وعلى سبيل الإجمال نقول إن الأصل في الوكالة كونها جائزة، ولايلزم تسجيلها لدى الدوائر الرسمية وعملها وفق الإجراءات القانونية، ولكن الأولى فعلها كذلك حفظا للحقوق من الضياع، وهي تعني تفويض التصرف إلى الغير، ذكر هذا المعنى السرخسي في المبسوط، فقال ابن قدامة في المغني: كتاب الوكالة: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. انتهى.

ومن أدلة الكتاب على جوازها، قول الله تعالى عن أهل الكهف: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً{الكهف:19}.

فهذه وكالة.

ومن أدلة السنة ما رواه البخاري عن عروة البارقي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين.

قال ابن قدامة في المغني: وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها. انتهى.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 80684، 35737.

والوكالة الخاصة لاخلاف في جوازها، وأما العامة ففي صحتها وقبولها خلاف بين أهل العلم.

جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: تصح الوكالة العامة عند الحنفية والمالكية، لأنها تجوز في كل ما يملكه الموكل وفي كل ما تصح فيه النيابة من التصرفات المالية وغيرها، وقال الشافعي والحنابلة: لا تصح الوكالة العامة، لما فيها من عظيم الغرر، واتفق الفقهاء على جواز الوكالة الخاصة. انتهى.

وبناء عليه فالأولى أن تكون الوكالة خاصة لا عامة خروجا من الخلاف في صحة العامة .

ويصح التوكيل العرفي، قال المواق في التاج والإكليل: قد نصوا أن العرف يقوم مقام اللفظ بالوكالة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني