الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في الحلق والتقصير

السؤال

للتحلل من الإحرام يجب الحلق أو التقصير:
1-هل شعر الرأس فقط هو المقصود؟ أم أيضا من باقي الجسم يجب التقصير؟ وهل الدليل في تحديد الرأس الآية ـ محلقين رؤوسكم ومقصرين ـ
2-من سيقصر ولن يحلق الشعر كله، هل يجب عليه تقصير شعر الرأس كله أم من الممكن 3 شعرات فقط؟ وهل لابد في الثلاث شعرات أن تكون من منبتها أم من أي مكان منها؟.
3-هل التقصير فقط لذوي الأعذار أم يجوز التقصير بدون سبب؟.
نرجو التفصيل عند الرد في حالة الرجل وأيضا المرأة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلق أو التقصير الذي يحصل به التحلل من الإحرام مختص بشعر الرأس ولا مدخل لسائر شعور البدن في هذا الحكم ولا نعلم في هذا خلافا، ودليل ذلك قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {الفتح 27}. وقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ {البقرة 196}.

وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: لتأخذوا عني مناسككم.

وأما القدر الذي يجزئ أخذه من شعر الرأس فمختلف فيه بين أهل العلم، وبين النووي في شرح المهذب أقوال العلماء في المسألة فقال ـ رحمه الله: قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات وبه قال أبو ثور.

وقال مالك وأحمد: يجب أكثر الرأس، وقال أبو حنيفة يجب ربعه، وقال أبو يوسف نصفه، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهو حديث صحيح كما سبق مرات، قالوا ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره.

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ.

والمراد شعور رؤوسكم والشعر أقله ثلاث شعرات ولأنه يسمى حالقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه، فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر وأما حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب وأنه لا يجب الاستيعاب. انتهى.

ولا شك في أن الأحوط والأبرأ للذمة العمل بقول مالك وأحمد في وجوب حلق أو تقصير أكثر الرأس وإن كان القول بإجزاء حلق ثلاث شعرات هو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم، والتقصير جائز للمعذور وغيره وإن كان الحلق أفضل إلا للمتمتع في تحلله من عمرته، ودليل ذلك قوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {الفتح 27}.

ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فدل على إجزاء التقصير ولو من غير عذر وأن الحلق أفضل كما بينا.

وأما المرأة فإنه لا يشرع لها الحلق بالإجماع، وإنما تقصر من أكثر شعرها استحبابا عند من قال بإجزاء أخذ ثلاث شعرات، ووجوبا عند مالك وأحمد، قال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمعوا أن لا حلق على النساء إنما عليهن التقصير قالوا: ويكره لهن الحلق، لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة.

واختلفوا في قدر ما تقصره، فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني