الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب سداد الزائد من المال لصاحب الشأن

السؤال

أرجو إفادتي عن الحكم فى الآتي: نقوم نحن بالتجارة ـ استيراد وتوزيع ـ منتجات عدة: كالشيكولاته والمواد الغذائية، والشركات المنتجة لتلك المواد تقوم بتقدير نسبة من الإيرادات الجمركية تفوق ما نقوم فعليا بسداده، ونحتفظ بالفرق لدينا، فهل يجوز ذلك؟ مع وجود النية فى سداده للدولة فى حالة ما إذا طلبت منا ذلك مستقبلا، أم لا؟ أفادكم الله تعالى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لكم أن تحتفظوا بالزائد عما تسددونه من ضرائب جمركية، بل يلزمكم إعادته إلى الشركة التي وكلتكم في دفعه إلا أن تأذن لكم في تملكه والانتفاع به، لأن أخذكم إياه دون إذن منها يعتبرغشاً وخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}.

ونص على ذلك الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق، وغيرهم، فأخذكم للزيادة إذن غير صحيح، لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 27084، ورقم: 105285.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني