الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ العوض على الكفالة لا يجوز

السؤال

هناك ثلاثة بنوك ربوية، ولنفرض بنك1 وبنك 2 وبنك 3. هناك إيداعات بدون فوائد ربوية في البنك 1، ولكثرة الأموال الموجودة لديه بدون استثمار أراد البنك 1إقراض البنك 2 هذه الأموال كقرض حسن بدون فوائد ربوية، ولكن البنك 1 يحتاج ضمانات للقرض الذي منحه للبنك 2، ولعدم توفر الضمانات من البنك 2 قام البنك 3 بتقديم الضمانات اللازمة المطلوبة من البنك2 للبنك 1 بشرط أن يدفع البنك 2 عمولة على هذه الضمانات كنسبة للبنك 3. السؤال: هل يجوز لصاحب شركة عادية أن يكون كوسيط معرف بين البنك 2 والبنك 3 وله بالطبع عمولة كنسبة مئوية للمبلغ ككل؟ ما حكم المال الذي يوزعه صاحب هذه الشركة على الموظفين الذين يعملون في مجال آخر-كاستشارات هندسية وغيرها من العمليات العادية- ولا يعملون في هذا المجالظ فهل يجوز للموظفين أخذ هذه الأموال؟ صاحب الشركة أراد أن يعطي بعض هذا المال لبعض معارفه كهدية فهل يجوز أخذها بالنسبة للمعارف؟ هل يختلف الحكم إذا كان صاحب الشركة مسلما أو كافرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمشكلة فيما ذكرت تكمن في أخذ البنك الثالث عمولة على الضمانات التي قدمها للبنك الثاني إلى البنك الأول، لأن الضمان عقد إرفاق لا من عقود المعاوضة، فلا يجوز أخذ عوض عنه.

جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل -أجر-... انتهى المقصود منه.

وفي قرار المجمع الفقهي ما يلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

وبناء عليه؛ فلا يجوز لصاحب الشركة أن يكون وسيطاً في ذلك الأمر المحرم سواء أكان عمله بأجر أم بلا أجر، لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}، وانظر لذلك الفتوى رقم: 57099.

وأما هل لصاحب الشركة أن يوزع المال الحرام على عماله أو معارفه وأقاربه؟ فالجواب: أن المال الحرام لا يملكه حائزة بل يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، ومن كان من عماله أو أقاربه ومعارفه كذلك فلا حرج عليه في دفع شيء إليه من ذلك. ولا حرج على المدفوع له في أخذه ولا فرق في هذا الحكم بين المسلم والكافر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني