الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصدقة على الكافر

السؤال

أنا أعمل لدى شركة مقاولات ولدينا عمالة آسيوية غير مسلمية، ولكنهم فقراء، هل يجوز أن أتصدق عليهم وحالتهم يرثى لها، والمدير لا يعطيهم راتبهم إلا بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر وأحيانا ولا يعطيه لهم كاملا؟ وصاحب الشركة رجل ملتزم يخاف الله، ولكنني لا أعرف إذا كان يعلم أم لا؟ علما بأنني لم أره إلا مرة واحدة، ويوجد بعض من العمالة ألغى المدير إقامتهم من غير أن يعطيهم راتب شهرين أو ثلاث أو حتى مستحقاتهم، وأنا وقعت في مشكلة دفعت عليها غرامة ولم أكن أنا السبب فيها، بل المدير من حوالي سبعة أشهر، ولكنني ـ وبحمد الله ـ منذ بضعة أيام تمكنت من سداد هذه الديون، ولا أعرف إذا كان صاحب الشركة يعلم أم لا؟ ولا أستطيع أن أخبره خوفا أن يصدني، أو يغضب من المدير، هل يجوز لي أن أخبره؟ وما حكم إن أخبرته؟ وما حكم إن لم أخبره بما يجري؟
أرجو إعطائي الجواب الشافي.
فضيله الشيخ لدي سؤال رقم 2236887 ارسلته منذ فتره وقد تم تحويلي الى قسم الاستشاره برقم 294434 انا اريد ان اعرف هل اعتبر من المغضوب عليهم ام ماذا علما بان ابو زوجتي قد توفي منذو فتره وجيزه وزوجتي اصبحت يتيمه الاب وقد اتصلت بابي وعزيته ولكنني لم اتصل به بعد ذلك خوفا منه ارجو اجابتي على هذا السؤال

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صدقات التطوع لا حرج في إعطائها للكفار الذين لم يكونوا في حرب مع المسلمين، بشرط أن لا يستعينوا بها على محرم، ويدل لهذا عموم قوله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا {الإنسان8}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري ومسلم.

ولحديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري.

ويجب على طرفي عقد الإجارة الوفاء بالعقد المبرم بينهما، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:2}.

ويجب إعطاء الأجير أجره إذا وفى بالعمل، لما في الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وصححه الألباني.

ويحرم مماطلة الشركة في أجور عمالها، لأن الشارع جعل من الظلم مطل الغني، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.

وقد رتب الوعيد الشديد على منع الأجير من أجره بعد الاستحقاق، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. رواه البخاري

وأما عن إخبار صاحب الشركة فهو مشروع من باب النصيحة ليحقق في الأمر ويحكم فيه بالحق، وليكن قصدك في ذلك الإصلاح والقيام بواجب المسؤولية.

ولتفادي أي مفسدة تخشاها من إخبارك صاحب الشركة يمكنك الاتفاق معه على أن لا يخبر بمن أخبره، وراجع الفتويين رقم: 8005 ، ورقم: 28503.

وأما عن استشارتك فنرجو أن تتابع في شأنها مع قسم الاستشارات وسيوافونك ـ إن شاء الله ـ بما يشفي صدرك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني